المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٨ - فی وجوب الزکاة فی التسعة
باقيةً في عمومها. غاية الأمر قد تصرّف في هيئة الأمر في لفظ خذ بطريق الاستخدام، أي: تكون الصدقة في بعض الأموال واجبةً دون بعض. وهذه نكتةٌ لطيفةٌ فلتکن على ذكرٍ منها لعلّها تفيدك فيما سيأتي من المباحث في الجمع بين الأخبار.
ومنها: ما رواه بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سُئل عن الزكاة، فقال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»[١].
ومنها: ما نقله المفيد رحمه الله في المقنعة، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار، جميعاً عن أبي جعفرعلِیه السلام ، وروى عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان ابن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيّار، عن أبي عبدالله علِیه السلام: «إنّ الزكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء خصّها رسول الله بفريضتها فيها، وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»[٢].
[١] تهذيب الأحكام ٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٤؛ الاستبصار ٣:٢، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٤؛ ووسائل الشيعة ٥٧:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١١.
[٢] المقنعة: ٢٣٤، كتاب الزكاة والخمس والجزية، ووسائل الشيعة ٦٠:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١٦.