المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٠ - فی بيان شرطّية الملک فی الاجناس الزکوية
هي جهةٌ عامّةٌ كالملك للفقراء والعلماء والسادات ونظائرها. ولو شكّ أيضاً فالأصل هو البراءة، مضافاً إلى الانصراف في إطلاقات وجوب الزكاة.
ثمّ الدليل على لزوم كون الشيء ملكاً هو دلالة بعض الأخبار التي عبّر فيها بصاحب المال، كحديث أبي الصباح[١]، وعلي بن جعفر[٢]: «إنّما الزكاة على صاحب المال».
ونحوه حديث ابن مهزيار: «لا تجب عليه الزكاة إلّا في ماله»[٣]. الظاهر في كونه ملكاً له حتّى تجب الزكاة.
وأظهر منها صحيح زرارة: أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: «إنّه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحدٍ غيره». ثمّ قال: «يا زرارة! أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟». قلت: للمقترض. قال: «فله الفضل، وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له أن لا يزكّيه، بل يزكّيه؛ فإنّه عليه»[٤].
[١] الكافي ٥٥٢:٣، كتاب الزكاة، باب زكال المال الغائب...، الحديث ١٢، ووسائل الشيعة ١٠٣:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] قرب الإسناد: ٢٢٨، باب الزكاة، ووسائل الشيعة ١٠٤:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٥٢١:٣، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب...، الحديث ١١، ووسائل الشيعة ١٠٤:٩،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٥٢٠:٣، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب...، الحديث ٦، تهذيب الأحكام ٣٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ٩، الحديث ٩، ووسائل الشيعة ١٠١:٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ١.