لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٧ - فی بیان ثمرة المسلکین فی الإطلاق
ولكن الحقّ عندنا:- كما عليه المحقّق الخميني في «تهذيب الاصول» والعلّامة الطباطبائي في حاشيته على «الكفاية»- هو حكميّة معنى النكرة في جميع الموارد، من دون أن يكون قيد الوحدة مأخوذاً في معنى النكرة، بل يكون استفادة هذا القيد أو غيره من دالّ آخر، من دون فرق بين كون النكرة متعلّقاً للإخبار أو للإنشاء، والتعيّن المستفاد من الخارج لا يرتبط بالنكرة نفسه، فالنكرة حقيقته ليس إلّاعين اسم الجنس من دون انضمام شيء معه، ولذلك يحتاج في تعيين حكم الوحدة أو العموم بنحو الشمول أو التبادل إلى علامة وقرينة من اللّام والإضافة والتنوين، ولم يجيزوا في الإتيان بتلك العلامات إلّابواحد منها، فلا يجتمع اللّام مع الإضافة، ولا التنوين مع الإضافة، ولا اللّام مع التنوين، وذلك ليس إلّا من جهة أنّ العلّامة يكتفى بواحدٍ منها، فتصير النكرة بحسب ما قلناه كلّية كاسم الجنس، بل هو هو، ولذلك تكون النكرة بصورة اسم الجنس متعلّقاً للأحكام ولو كان مع لام التمكّن.
في بيان ثمرة المسلكين في الإطلاق
ثمّ على ما ذكرنا في معنى اسم الجنس والنكرة، وأنّهما موضوعان للطبيعة المهملة بنحو الكلّي، في قِبال ما نسب إلى المشهور من أنّ إطلاق اسم الجنس المطلق ليس بصورة الماهيّة المبهمة المهملة، بل كان الإطلاق والإرسال فيه ملحوظاً بنحو يجعله من قبيل اللّابشرط القسمي لا المقسمي كما مرّ آنفاً، فعلى فرض صحّة هذه النسبة، رتّب الاصوليّون على هذا الاختلاف ثمرتين أو ثمرات ثلاث، وهي: