لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٥ - الکلام فی المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً
ودعوى أنّ عدم القرشيّة لم يؤخذ جزء الموضوع إلّابمعناه الأزلي، لا بمعناه النعتي، قد عرفت ضعفها، فإنّه بعدما كانت القرشيّة من الأوصاف اللّاحقة لذات المرأة لا يمكن أخذها إلّاعلى جهة النعتيّة، هذا) [١]. انتهى كلامه.
وأمّا المحقّق الخميني قدس سره فقد قال:- بعدما تحدّث عن أنّ الاتّصاف واللّااتّصاف من العناوين التي تعدّ لازمه وجود المعنون، ومثّل له بالقرشيّة واللّاقرشيّة في المرأة، ثمّ تحدّث عن تقسيم الوصف وأنّه من قبيل العدم النعتي بنحو العدول أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، إذ لا إشكال في احتياجهما إلى وجود الموضوع، مثل أن يقال المرأة غير القرشيّة بنحو الإيجاب العدولي، أو المرأة التي ليست بقرشيّة بنحو السالبة المحمولي، ولكنّه مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين-.
إلى أن قال: (وأمّا إذا كان القيد من قبيل السلب التحصّلي، الذي لا يوجب تقييداً في الموضوع، فهو وإن كان لا يحتاج في صدقه إلى وجود الموضوع، لعدم التقييد والاتّصاف حتّى يحتاج إلى المتقيّد والموصوف، إلّا أنّه يمتنع أن يقع موضوعاً لحكم إيجابي أعني حكم العام، وهو كما ترى، لأنّ السلب التحصيلي يصدق بلا وجود موضوعه، فلا يعقل جعله موضوعاً لحكم إثباتي.
إلى أن قال: أضف إلى ذلك أنّ القول بأنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها، قولٌ كاذب، إذ لا ماهيّة قبل الوجود، والمعدوم المطلق لا يمكن الإشارة إليه لا حسّاً ولا عقلًا، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك
[١] فوائد الاُصول: ٢ / ٥٣٢ .