لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥ - بحث عن ما قیل فی اجتماع الأمر و النهی
صلاته في الدار المغصوبة لعدم استلزامه الجمع بين متعلّقي الأمر والنهي.
الثاني: عدم القول باعتبار الاعتماد في السجود على الأرض ليستلزم التصرّف في الحرام، وحيث أنّ المختار هو اعتباره فلا يجوز الجمع بينها إلّاعلى التقديرين المذكورين: من كونها صلاة لا تحتاج إلى السجدة، أو يكفي فيها الإيماء والإشارة، كما إذا كان عاجزاً.
كما صدرت تكلّفات اخرى عن بعض الأعاظم كالمحقّق العراقي في «نهاية الأفكار» حيث قال ما ملخّصه: هناك اختلاف بين الأصحاب في أنّ أكوان الصلاة وهي أفعالها من الركوع والسجود والقيام المقرونة ببعض الإضافات والنسبيّات، هل هي من أفعال الصلاة، وداخلة في حقيقة الصلاة والغصب، أو أنّها خارجة عنها، فعلى الأوّل لازمه الامتناع بخلاف الثاني حيث أنّ لازمه الجواز.
ثمّ قال رحمه الله: أمّا على القول بخروج الأكوان عن حقيقة الصلاة أو الغصب، إمّا بجعل الصلاة عبارة عن الأوضاع الواردة على الأكوان الخاصّة بجعلها، عبارة عن مقولة الوضع مع جعل الغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحلّ الغير بدون إذنه ورضاه، أو عن مقولة الأين بجعله عن اشغال المحلّ بالفعل مع جعل الصلاة من مقولة الفعل، فالعنوانان ممتازان في المجمع بتمام حقيقتهما، ومقتضاه- كما تقدّم- هو المصير إلى جواز الاجتماع.
ثمّ اختار رحمه الله كون الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة والغصب، فيدخل تحت عنوانين مشتركين في جهة وهي الأكوان وإن كان كلّ من الصلاة والغصب لهما جهة مختصّة، ولكن من حيث الاشتراك يوجب الامتناع.
إلى أن قال: فلا جرم يقع الأكوان الخاصّة من القيام والركوع والسجود مورداً