لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٣ - فصل فی مفهوم الوصف
فصل
في مفهوم الوصف
أقول: يدور البحث في هذا الفصل عن أنّ الجملة الوصفيّة هل لها مفهوم، بمعنى أنّ سنخ الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف، أم ليس فيها هذه القابليّة فلا يوجب الانتفاء عند الانتفاء، بل ساكت عنه، ولابدّ لإثبات الحكم فيه من قيام دليل آخر يدلّ على الثبوت؟ فيه خلاف.
أمّا صاحب «الفصول» فقد أثبته لجماعة ونسب ذلك إلى شيخ الطائفة، بل قد حُكي عن الشهيد الأوّل الميل إليه، ولكن المشهور، بل عن جميع المتأخّرين والمحقّقين والمعاصرين، هو الالتزام بعدمه كما هو الأقوى عندنا أيضاً، فقبل البحث عنه لابدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: الظاهر أنّ البحث عن مفهوم الوصف لا يكون منحصراً في الوصف الاشتقاقي فقط كاسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة، بل يجري حتّى فيما كان بحكم الوصف، أي ما يؤدّي معناه من المصدّر ب (ذي)، ومبدأ المشتقّ مثل (علم) و (عدل) أو حتّى ما كان من قبيل الأسامي الجامدة الجارية على الذوات بلحاظ اتّصافها بعَرَضٍ، كالسواد والبياض، أو الزوجيّة والملكيّة ونظائرهما، لوحدة الملاك من حيث البحث في جميع ذلك مع الوصف المشهور المتعارف، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: في أنّ محلّ النزاع في مفهوم الوصف هل يختصّ بخصوص