لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٩ - فی اجتماع الأمر و النهی/ تداخل الأسباب
من سنخ واحد، فهو يكون من قبيل قسم الثاني، واللَّه العالم بحقيقة الحال.
***
دعوى المحقّق الأردبيلي بالتفصيل:
أقول: بعدما ظهر من خلال الأبحاث المتقدّمة أنّه لا محذور في اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، وأنّ ذلك لا يعدّ محالًا عقلًا ولا مستحيلًا عرفاً، تعرف عدم صحّة دعوى التفصيل المنقول عن المحقّق الأردبيلي في «الإرشاد» حيث فصّل فيه بين حكم العقل والعرف بالجواز في الأوّل والامتناع في الثاني، مستدلّاً لذلك بما يقع كثيراً عند العرف بين الموالي والعبيد، والآباء والأبناء من المدح والتحسين للفعل الصادر الصادق عليه الامتثال والانقياد برغم النهي عنه حتّى قبل الخصم فيه الاجتماع بنحو من التأويل، مع أنّ القواعد العقليّة غير قابلة للتخصيص، فإذا أصبح الممتنع العرفي كالممتنع العقلي كان ممتنعاً في جميع الموارد حتّى في التوصّليّات، فإذا جاز في مورد كشف ذلك عن عدم استحالته، فالأولى هو الإعراض عن ذكر أدلّته والجواب عنها لقلّة فائدتها.
هذا تمام الكلام في البحث عن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، وبيان أدلّة المجوّزين والممتنعين والمختار عندنا.
***