لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٩ - البحث عن حکم المخصّص المجمل
بتمامه، ولا جعله مَعْبَراً ينتقل منه.
ويشترك الأقسام الثلاثة في أنّ اللّفظ لا يستعمل فيها إلّافيما وضع له)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه.
وجه الضعف: أنّك قد عرفت بأنّ الحقيقة والمجاز وصفان مستعملان في مقام الإرادة الاستعماليّة دون الإرادة الجدّيّة، فإذا فرض كون الاستعمال فيما وضع له في مرحلة الاستعمال فهو حقيقة قطعاً، وإن كان في مقام الجدّ مربوطاً ببعض الأفراد كما في العامّ المخصّص.
هذا كلّه في المبحث الأوّل من حيث أنّ نفس التخصيص لو كان مبيّناً- مفهوماً ومصداقاً- بعيداً عن الإجمال، هل يوجب صيرورة العام مجازاً أم لا، قد عرفت تحقيقه.
البحث عن حكم المخصّص المجمل
المبحث الثاني: في بيان التخصيص بالمخصّص المجمل، أي لم يكن مبنيّاً ومعلوماً، سواء كان الإجمال في مفهومه أو في مصداقه، وهو من أهمّ مباحث العامّ والخاصّ وأنفعها في الفقه، فنقول ومن اللَّه الاستعانة وعليه التكلان:
اعلم بأنّ الإجمال والشكّ الموجودين في المخصّص:
تارةً: يكون مفهوميّاً.
واخرى: مصداقيّاً.
فأمّا الأوّل فيقع الكلام فيه في مقامين:
الأوّل: فيما إذا كان أمر المخصّص المجمل مفهوماً دائراً بين الأقلّ والأكثر.