لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٨ - المقصد الرابع/ فی العام و الخاص
طرف الزيادة، لأنّه كلّ مصداق يمكن فرضه للرجل فهو داخل تحت هذا العنوان كما هو واضح.
وما توهّم: بأنّ العشرة إذا لوحظت مع تميّزها، يكون مثل (كلّ رجل) حيث يشمل سريانه إلى آحاده، مثل قوله تعالى: (رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) [١] حيث وقعت الرؤية لكلّ كوكب من الكواكب، فتكون حال العشرة حينئذٍ حال مثل: (أكرم كلّ رجل).
ممنوع: لوضوح أنّ السريان للحكم لجميع آحاد العشرة، لا يوجب أن يصدق صحّة انطباق نفس العشرة على الآحاد إذ السريان للآحاد، هو لازم أعمّ من صحّة الانطباق وعدمها، كما لا يخفى.
الأمر الرابع: إذا عرفت تقسيم العموم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة، يبقى السؤال بأنّ هذه الانقسامات هل هي لنفس الموضوعات المفيدة للعموم كالكلّ والجميع والمجموع وأيّ، أو أنّها ثابتة لها من جهة كيفيّة تعلّق الحكم على الموضوعات، بأنّه قد يتعلّق على نحو الاستغراق أو المجموع أو التبادل؟
أقول: والذي يظهر من المحقّق الخراساني هو الثاني، ووافقه في ذلك المحقّقين النائيني والعراقي، إلّاأنّهما خالفاه في العموم البدلي:
إمّا بدعوى أنّه ليس بعموم، وأنّ إطلاق العموم عليه تسامحيّ.
أو بدعوى أنّ البدليّة ليست من كيفيّة تعلّق الحكم كالاستغراقي والمجموعي، كما قاله المحقّق العراقي في نهايته، وتبعه في ذلك السيّد الحكيم في
[١] سورة يوسف: الآية ٤ .