لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٨ - الکلام فی المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً
بالارتداد وكذا الخنثى للشكّ في ذكوريّة المسلّط على قتله، ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، لعموم قوله ٧: «من بدّل دينه فاقتلوه»، خرج منه المرأة، ويبقى الباقي داخلًا في العموم، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه)، انتهى.
٢) قول بعدم جواز الرجوع مطلقاً في قبال القول الأوّل، وهو المنسوب إلى المتأخّرين مثل المحقّق النائيني والخميني والخوئي والعلّامة البروجردي والعراقي والحائري كما صرّحوا به في كلامهم.
٣) وقولٌ بالتفصيل بين ما إذا كان المخصّص- سواءٌ كان لفظيّاً أو لبّياً- بمنزلة القرينة العامّة العرفيّة المتّصلة، فلا يجوز التمسّك به، وبين ما كان المخصّص لبّياً آخر غير ما ذكرنا، فإنّه يجوز التمسّك بالعام.
بل قد ينسب إلى الشيخ التفصيل في الجواز وعدمه بين كونه لبّياً مطلقاً ولفظيّاً من دون تفصيل في اللّبي على ما ذكرناه، وعلى أيّة حال فإنّ التفصيل المذكور قد تبنّاه صاحب «الكفاية» والسيّد الحكيم في «حقائق الاصول» وغيرهما.
٤) كما قد يُقال بتفصيل آخر هو التفصيل بين ما إذا كان المخصّص من قبيل ما يكون ذكره وظيفة الآمر ولم يذكره، فيجوز في مثله الرجوع إلى عموم العام في الأفراد المشكوكة وبين ما لا يكون كذلك، مثل ما لو قال المتكلّم: (اللَّهُمَّ العن بني اميّة قاطبةً)، ومن ناحية نعلم بأنّ المؤمن لا يجوز لعنه، فإذا شكّ في إيمان فردٍ من أفراد بني اميّة فيمكن الرجوع إلى عموم اللّعن، فيستكشف جواز لعنه، لأجل عدم إيمانه، لأنّ المتكلّم من شأنه أن لا يلعن المؤمن، فحيث تعلّق حكم لعنه على قاطبة بني اميّة، فهم ذلك منه، وهذا بخلاف ما لو لم يكن كذلك.