الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
و يجب أن يكونوا [١] بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير [٢] ذلك [٣] و كلّ شيء يعتذرون به و ينفصلون عنه قوبلوا بمثله.
على أنّهم يقولون: إنّ قتلا وقع من موسى ٧ صغيرة، و لا يلزمهم أن يكون [٤] كلّ قتل [٥] صغيرة. و لا إذا حكموا بكبر [٦] القتل منّا أن يحكموا بكبره من موسى ٧.
فأمّا ما تعلّقوا به ثالثا من خبر معاذ؛ فلا دلالة لهم فيه، و [٧] ذلك أنّه خبر واحد، و بمثله لا تثبت [٨] الأصول المعلومة. و [٩] لو ثبتت بأخبار الآحاد؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لأنّ رواته مجهولون. و قيل رواه جماعة من أصحاب معاذ و لم يذكروا.
على أنّ روايته وردت مختلفة، فجاء في بعضها أنّه لمّا قال:
«أجتهد رأيي؟»، قال ٧ له [١٠]: «لا، اكتب إليّ، اكتب
[١]- ب: يكون، ج:- خطأهم، تا اينجا.
[٢]- الف:- غير.
[٣]- ج:- في غير ذلك.
[٤]- ج:+ فعل.
[٥]- ج:- قتل.
[٦]- ب: بكبيرة، ج: بكسر.
[٧]- ج: في، بجاى فيه و.
[٨]- ج: يثبت.
[٩]- الف:+ المقطوع على صحتها على ان الأصول المعلومة،- و.
[١٠]- ب:- له.