الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٠ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها، كوجوب التّمسّك بالصّلاة و الصّوم، و العلم بنبوّة النّبيّ ٦ و صدق دعواه، و قد بيّنّا أنّهم يطلقون الرّأي في القول بالعدل و القدر و غير ذلك ممّا فارق ما ذكرناه.
فإن قالوا: إنّما صحّ أن يقول العدلي: فلان يرى القدر، و يقول القدري: فلان يرى العدل، لأنّ كلّ واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم و إن اجتهد، فينسبه [١] إلى القول الّذي هو بالرّأي الّذي [٢] هو القياس [٣].
قيل لهم [٤]: هذا [٥] الإطلاق الّذي حكيناه ليس يختصّ بواحد دون آخر، بل [٦] العدليّ يقول في نفسه و فيمن يقول بقوله: إنّه يرى [٧] العدل، و كذلك قائل القدر و الإرجاء [٨]. على أنّ العدليّ لا [٩] يرى أنّ القدريّ قائل [١٠] بالقدر إلاّ عن تقليد أو شبهة، و ليس يرى
[١]- الف: فنسبه.
[٢]- الف:- الّذي.
[٣]- في العدة مكان هذه العبارة: فشبه بالقول بالرّأي الّذي هو القياس.
[٤]- ب: له.
[٥]- ج:- المعلومة من الطرق الّتي يصح، تا اينجا (سقطت سطور).
[٦]- ب:- دون اخر بل،+ و ان.
[٧]- ج: يروى.
[٨]- ج: الاجا.
[٩]- الف:- لا.
[١٠]- هذا هو الصحيح، لكن النسخ كلها «قائلا» بالنصب.