الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٤ - فصل في القياس و الاجتهاد و الرّأي ما هو؟ و ما معاني هذه الألفاظ؟
الفرع الّذي هو المقيس، و الشّبهة [١] الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه [٢].
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّه قد يعلم المقيس عليه و حكمه [٣] و يعلم- أيضا- الفرع الّذي هو المقيس، و الشّبه [٤] الّذي [٥] بينهما، و لا يثبت للفرع مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا [٦]. و إذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع؛ كان قائسا. فوضح أنّ القياس ما حددناه.
فأمّا [٧] قولنا «إثبات»؛ فإنّه يجري على العلم و الاعتقاد و الظّنّ و الخبر، غير أنّه بعرف الشّرع مقصور على العلم و ما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد [٨]. و الخبر تابع لذلك.
و ممّا [٩] يجب [١٠] علمه أنّ حقيقة القياس في العقل و الشّرع لا تختلف [١١] و إنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلّة، لأنّ
[١]- ب: الشبيه، ظ: الشبه.
[٢]- ج: حاجته.
[٣]- ج:+ معلومين.
[٤]- الف و ج: الشبهة.
[٥]- ب:+ هو.
[٦]- ب: قاسيا.
[٧]- ج: فان.
[٨]- ج:- غير انه، تا اينجا.
[٩]- ب: ما.
[١٠]- الف: يجري.
[١١]- ب و ج: يختلف.