الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢١ - فصل في هل كان النّبيّ
المذكّى، و يركب البهائم، و يحمل عليها.
و ذلك [١] أنّه لم يثبت عنه ٧ أنّه [٢] قبل النّبوّة حجّ أو [٣] اعتمر، و لو ثبت ذلك، لقطع به على أنّه كان متعبّدا، و بالتّظنّي [٤] لا يثبت [٥] مثل ذلك. و لم يثبت- أيضا- [٦] أنّه ٧ تولّى التّذكية بيده [٧]. و قد قيل- أيضا- [٨]: إنّه [٩] لو ثبت أنّه ذكّي بيده، لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره [١٠] في الذّكاة، فذكّي على سبيل المعونة لغيره [١١]. و أكل لحم المذكّى [١٢] لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشّرع، لأنّه بعد الذّكاة قد صار مثل كلّ مباح من المآكل. و ركوب البهائم و الحمل
[١]- ج:+ عليه.
[٢]- ب:+ كان.
[٣]- ب: و.
[٤]- الف: بالظن.
[٥]- ب: ثبتت، ج: تثبت.
[٦]- الف:- أيضا.
[٧]- ب: بنفسه.
[٨]- الف:- أيضا.
[٩]- ج:- انه.
[١٠]- الأحسن في التعبير- بقرينة الجملة الآتية- «يستعان بالغير» و الا فلا بد من إرجاع الضمير في «يستعين» و «بغيره» إلى مطلق المذكى، على سبيل نوع من الاستخدام، لا إلى خصوصه ٧.
[١١]- الف: لغير.
[١٢]- لا يخفى ما في إضافة الموصوف إلى الصفة، اللهم الا ان يقدر شيء يكون هو المضاف إليه، أي «لحم الحيوان المذكى».