الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
حقّا، فمن اللّه، و إن كان خطأ، فمنّي و من الشّيطان، و اللّه و رسوله منه بريّان [١]: عليها العدّة، و لها الميراث، و لها مهر نسائها، [٢] لا وكس و لا شطط» فقال معقل بن يسار: «أشهد أنّ رسول اللّه ٦ قضى في بروع بنت واشق بما قضيت» فسر [٣] عبد اللّه.
و ذلك أنّ لقول [٤] عبد اللّه ظاهرا [٥] في كتاب اللّه تعالى يمكن أن يرجع إليه، و هو عموم قوله تعالى: «و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا» لأنّ عموم الآية يقتضى العدّة على كلّ [٦] زوجة توفّي عنها زوجها، و لم يخصّ من الجملة من لم يسمّ لها زوجها صداقا [٧]. و يمكن أن يكون أوجب الميراث لكلّ زوجة بقوله تعالى: «و لهنّ الرّبع ممّا تركتم» و لم يخصّ من لم يطأها زوجها و لم يسمّ لها صداقا، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ و ءاتوهنّ أجورهنّ بالمعروف» و ذلك موجب لمهر
[١]- الف و ج: بريئان.
[٢]- الف و ج:+ و.
[٣]- ب: فيه، بجاى فسر.
[٤]- ب: القول، ج: يقول.
[٥]- ج: ظاهر.
[٦]- ج:+ حال.
[٧]- ج: صدقا.