الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
لا ينسبونه إلى [١] مفارقة التّقوي، لأنّ أكثرهم [٢] يقول: إنّه مصيب، و من خطّأه يقول: إنّه معذور، و [٣] لا يبلغ [٤] به هذه الحال.
فأمّا ذكرهم غصني [٥] الشّجرة و جدولي [٦] النّهر، فلا [٧] يوجب [٨] القول بالقياس، و إنّما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم، و تنبيها عليه من غير أن يجعلوه علّة موجبة للحكم، كما يفعل المعلّم مع المتعلّم [٩] من ضرب الأمثال [١٠] و تقريب [١١] البعيد و إزالة اللّبس [١٢] عن الأمر المشتبه. و كيف يصحّ أن يدّعى في ذلك أنّه على طريق [١٣] المقايسة، و قد علمنا أنّ القدر [١٤] الّذي اعتمدوه من ذكر الغصن و الجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصولا في الشّريعة يقاس عليها، و تثبت [١٥] الأحكام بها [١٦].
[١]- ج: الا.
[٢]- ج: أكثر.
[٣]- ج:- و.
[٤]- ج: تبلغ.
[٥]- الف: غصن، ب: عصبي.
[٦]- الف: جدول، ب: خذولى.
[٧]- ب:- فلا.
[٨]- ب: توجب.
[٩]- ج:- مع المتعلم.
[١٠]- ج: الامتثال.
[١١]- ج:+ العهد.
[١٢]- ج: البس.
[١٣]- ج: طريقة.
[١٤]- الف: العذر.
[١٥]- ب و ج: يثبت.
[١٦]- ج: لها.