الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول [١] لمن خالفه في حكم.
الملامسة: أما تتّقى [٢] اللّه توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين، و لا توجب انتقاضه بالقبلة، و هو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى: «أو لمستم النّساء»، فلا يمتنع أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول بالظّاهر، و قال: إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصّلب [٣] لوقوع اسم الولد عليه، و انتظام قوله تعالى: «يوصيكم اللّه في أولادكم» لهما؛ فأجر- أيضا- الجدّ مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. و قد روى عن ابن عبّاس تصريحه في التّعلّق في ذلك بالقرآن.
على أنّ [٤] ظاهر قول ابن عبّاس يشهد بمذاهبنا [٥] لأنّه نسب زيدا إلى مفارقة التّقوي، و خوّفه باللَّه تعالى فلو لا أنّ [٦] زيدا عنده كان في حكم العادل عن النّصّ؛ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول، لأنّ من يعدل عن موجب [٧] القياس على اختلاف [٨] مذاهب مثبتيه [٩]
[١]- ب: تقول.
[٢]- ج: تنفي.
[٣]- الف: ابن الصلب.
[٤]- ج:- ان.
[٥]- ب: بمذهبنا.
[٦]- ب:- ان.
[٧]- ج: وجوب.
[٨]- ب:+ القياس.
[٩]- ج:+ و.