الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٨ - فصل في أنّ انقراض العصر غير معتبر في الإجماع
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر؟! و قد ألزمناهم- إذا كانوا مستدلّين بالآية- أن يراد بلفظة [١] «المؤمنين» [٢]- إذا حملت على العموم- كلّ مؤمن إلى أن تقوم [٣] السّاعة على الإجماع، و متى خصوا بذلك [٤] أهل كلّ عصر؛ كانوا تاركين للظّاهر، و [٥] غير منفصلين ممّن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر. و كذلك الكلام عليهم إذا استدلّوا بالخبر. فوضح ما قلناه.
. فصل في أنّ [٦] انقراض العصر غير معتبر [٧] في الإجماع
اعلم أنّ علّة كون الإجماع فيه الحجّة- على ما ذهبنا [٨]- يبطل اعتبار انقراض العصر، و لمن ذهب من مخالفينا إلى أنّ للإجماع [٩] تأثيرا [١٠] أن يقول: الدّلالة قد دلّت على أنّه إنّما كان حجّة لكونه إجماعا، و هو قبل انقراض العصر بهذه الصّفة، فلا معنى لاعتبار غيرها.
[١]- الف: بلفظ.
[٢]- الف: مؤمنين.
[٣]- ج: يقوم.
[٤]- الف:- بذلك.
[٥]- ج:- و.
[٦]- ب:- ان.
[٧]- ج: المعتبر.
[٨]- ب و ج: مذاهبنا.
[٩]- ب: للاجتماع.
[١٠]- الف و ج: تأثير.
.