الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٦ - فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة
يخلو الواحد و الاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون [١] إمام الزّمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا، أو يعلم أنّه ليس بأحدهما قطعا و يقينا: و القسم الأوّل يقتضى أن يكون قول الجماعة- و إن كثرت- هو الخطأ، و قول الواحد و الاثنين- لأجل اشتماله [٢] على قول الإمام- هو الحقّ و الحجّة [٣]. فأمّا القسم الثّاني فإنّا لا نعتدّ فيه بقول الواحد و الاثنين، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما، و أنّ قوله في أقوال تلك الجماعة، بل نقطع [٤] على أنّ إجماع تلك الجماعة [٥]- و إن لم تكن [٦] جميع الأمّة- هو الحقّ و الحجّة [٧] لكون الإمام فيه، و خروجه عن قول من شذَّ عنها، و خالفها.
و من تأمّل كلامنا في هذا الفصل، و ما حقّقناه و فصّلناه [٨] من [٩] سبب كون [١٠] الإجماع حجّة و [١١] علّته [١٢]؛ علم استغناءنا [١٣] عن الكلام
[١]- ج:- يكون.
[٢]- ج: احتماله.
[٣]- ب و ج:- و الحجّة.
[٤]- ب: يقطع.
[٥]- ج:- بل نقطع، تا اينجا.
[٦]- الف و ج: يكن.
[٧]- ب و ج: فالحجّة.
[٨]- ب: فصلنا.
[٩]- ب:+ كون.
[١٠]- ب:- كون.
[١١]- الف:- و.
[١٢]- الف: عليه.
[١٣]- ب: استغنا.