مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٩ - مسألة ٧ كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
و ربع الوصية (٢١) و الاثنتين في النصف، و الثلاث في ثلاثة أرباع، و الأربع في الجميع، ثمّ إنّ جميع الأخبار الدالّة على ثبوت الميراث بالنسبة أو جواز شهادة الواحدة موضوعها شهادة القابلة، و تعميم الحكم المخالف للقواعد إلى مطلق المرأة كما هو ظاهر المتن مبني على إلغاء الخصوصية عنها إلى كلّ امرأة. نعم موضوع الحكم في خبر أبي بصير الماضي آنفاً شهادة امرأتين، لكنّه غير نقي السند؛ فالعمدة في التعميم هو إلغاء الخصوصية، و هو على عهدة مدّعيه.
(٢١) هذا أيضاً بحسب القواعد مثل ميراث المستهلّ، و قد ادّعى الشيخ في «الخلاف» عليه إجماع الفرقة، و نقل الإجماع عن «السرائر» أيضاً.
و الدليل عليه مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة ربعي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية[١]
، و الصحيحتان و إن كان مفادهما الصريح ثبوت الربع بشهادة الواحدة إلّا أنّه لا يبعد انفهام ثبوت النصف و ثلاثة أرباع بشهادة امرأتين و ثلاث من قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ربعي
يجوز في ربع ما أوصى بحساب
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٥.