مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦١ - مسألة ٧ كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
..........
و نحوه المروي عن عبد الرحمن عنه بسند آخر و خبر عبد اللَّه بن سنان (سليمان)[١].
و من هذه الأخبار صحيحة ابن بزيع[٢] و خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني[٣]، فراجع.
إلّا أنّ هذه الأخبار لم ينقل من أحد الإفتاء بمضمونها فيما نحن فيه؛ إذ لم ينقل من أحد القول بعدم الاعتبار بشهادة المرأة الواحدة بالوصية، بل قد عرفت دعوى الشيخ في «الخلاف» الإجماع على الاعتبار، و عن «السرائر» أيضاً دعواه.
فهذه الأخبار معرض عنها ليست حجّة بنفسها؛ فلا تقاوم الصحاح المذكورة. و مع الإغماض فالشهرة العملية أوّل المرجّحات في أخبار العلاج، فما اختاره الماتن ممّا لا محيص عنه.
ثمّ إنّ قوله في كلتا مسألتي القابلة و الوصية «بلا يمين» إشارة إلى ما عن «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال
و أمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة؛ لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فإن كانت وحدها قبل قولها مع
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢١ و ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٤.