مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ١ لا إشكال في عدم جواز المقاصة
..........
عامّ من سائر الجهات؛ حتّى أنّه يعمّ ظاهراً ما إذا لم يجحد و لم يماطل في الأداء. اللهمّ إلّا أن يقال بانصرافه عنه، لكنّه على أيّ حال ضعيف بمجهولية إسحاق بن إبراهيم.
و منها: ما رواه المشايخ الثلاثة قدس سرهم في المعتبر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال، فجحده إيّاه و ذهب به (منه خ. يه) ثمّ صار بعد ذلك (منه خ. يه) للرجل الذي ذهب بماله مال قبله (مثله خ. يه) أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه (ذلك الرجل خ، كا، يب)؟ قال
نعم، (و لكن لهذا كلام خ. يب. كا) يقول: اللهمّ إنّي (إنّما خ. يه) آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي (و إنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلماً خ. كا، يب)[١]
، و مورد المعتبرة كما ترى ما إذا كان له على الآخر مال و كان هو جاحداً، و هي من سائر الجهات مطلقة، بناءً على نسختي «الكافي» و «التهذيب». نعم، بناءً على نسخة «الفقيه» و نقل: «مثله» مكان «قبله» يكون موردها ما إذا كان مال المديون من جنس مال الدائن و مثلًا له، و لا تعمّ ما إذا كان مال الدائن الذي صار عند دائنه من غير جنس ما عليه.
و أمّا ما تضمّنته من قول
اللهمّ إنّي.
إلى آخره، فبقرينة خلوّ
[١] الكافي ٥: ٩٨/ ٣، الفقيه ٣: ١١٤/ ٤٨٥، تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧/ ٤٣٩، وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ٥.