مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - مسألة ٧ يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي
[مسألة ٧ يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي]
مسألة ٧ يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي (٢٢)،
قد جعلته عليكم حاكماً[١]
، و قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة
اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[٢]
منصرفة إلى أن يكون الرجل الذي يجعل قاضياً، شخصاً ثالثاً غير المتخاصمين، فلا تشمل الأدلّة ما إذا تصدّى القاضي لفصل خصومة بينه نفسه و بين غيره. و الأصل مقتضٍ لعدم الجواز و عدم النفوذ، كما عرفت غير مرّة.
(٢٢) التنفيذ هو الأمر بإجراء الحكم و تعقيب وقوعه إلى أن يقع كما حكم، فإذا حكم القاضي بأنّ هذا المال لزيد فتنفيذه هو تعقيب إجرائه إلى مرحلة أخذه من عمرو و إعطائه لزيد، و إذا حكم بأنّ هذا محكوم بمائة جلدة فتنفيذه هو الأمر بإيقاع الضرب عليه. و القاضي حينئذٍ لا يتصدّى الحكم بأنّ هذا ملك زيد، و إنّما يأمر بإجراء ما حكم به القاضي السابق.
و الوجه في جواز تنفيذه: أنّ المفروض أنّ القاضي الحاكم واجد لشرائط القضاء، و قد حكم بحكم، و من لوازم القضاء الصحيح أنّه يجب
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٦.