مباني تحرير الوسيلة
(١)
المقدمات
٢ ص
(٢)
شكر و تقدير
٣ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٤)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٥)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٦)
كتاب القضاء
١٥ ص
(٧)
مسائل عامة
٢٢ ص
(٨)
مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله
٢٢ ص
(٩)
مسألة 2 لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 3 يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه
٢٦ ص
(١١)
مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 7 قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
٤٢ ص
(١٥)
مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى
٥٠ ص
(١٧)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٥٥ ص
(١٨)
مسألة 1 - ما يشترط في القاضي
٥٩ ص
(١٩)
مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان
٧٥ ص
(٢٠)
مسألة 3 لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي
٧٧ ص
(٢١)
مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر
٧٨ ص
(٢٢)
مسألة 5 لو اختار كل من المدعى و المنكر حاكما لرفع الخصومة
٧٩ ص
(٢٣)
مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر
٨١ ص
(٢٤)
مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه
٨٦ ص
(٢٦)
مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
١٠١ ص
(٢٩)
مسألة 12 إنما يجوز إمضاء حكم القاضي الأول للثاني إذا علم بصدور الحكم منه
١٠٢ ص
(٣٠)
القول في وظائف القاضي
١٠٥ ص
(٣١)
الأول يجب التسوية بين الخصوم
١٠٥ ص
(٣٢)
الثاني لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
١١٠ ص
(٣٣)
الثالث لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول
١١٣ ص
(٣٤)
الرابع لو قطع المدعى عليه دعوى المدعى بدعوى، لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي الحكومة
١١٥ ص
(٣٥)
الخامس إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
١١٥ ص
(٣٦)
القول في شروط سماع الدعوى
١٢١ ص
(٣٧)
مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدعى أمور
١٢٣ ص
(٣٨)
الأول البلوغ
١٢٣ ص
(٣٩)
الثاني العقل
١٢٦ ص
(٤٠)
الثالث عدم الحجر لسفه
١٢٦ ص
(٤١)
الرابع أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى
١٢٧ ص
(٤٢)
الخامس أن يكون للدعوى أثر
١٢٧ ص
(٤٣)
السادس أن يكون المدعى به معلوما بوجه
١٢٩ ص
(٤٤)
السابع أن يكون للمدعي طرف يدعي عليه
١٣٢ ص
(٤٥)
الثامن الجزم في الدعوى في الجملة
١٣٣ ص
(٤٦)
التاسع تعيين المدعى عليه
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه
١٣٨ ص
(٤٨)
مسألة 3 لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير
١٣٩ ص
(٤٩)
مسألة 4 لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد
١٤٠ ص
(٥٠)
مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه
١٤١ ص
(٥١)
مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب
١٤٩ ص
(٥٢)
مسألة 7 لو تمت الدعوى من المدعى
١٥١ ص
(٥٣)
فصل في جواب المدعى عليه
١٥٣ ص
(٥٤)
القول في الجواب بالإقرار
١٥٣ ص
(٥٥)
مسألة 1 إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا
١٥٣ ص
(٥٦)
مسألة 2 بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم
١٥٦ ص
(٥٧)
مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شيء
١٥٩ ص
(٥٨)
مسألة 4 لو التمس المدعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقر
١٦٠ ص
(٥٩)
مسألة 5 لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية
١٦١ ص
(٦٠)
مسألة 6 لو ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعى
١٦٤ ص
(٦١)
مسألة 7 لو ثبت عسره
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدعى حبسه إلى أن يتبين الحال
١٦٩ ص
(٦٣)
مسألة 9 لو كان المديون مريضا يضره الحبس
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 11 لا يجب على المرأة التزوج لأخذ المهر و أداء دينها
١٧١ ص
(٦٦)
القول في الجواب بالإنكار
١٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 1 لو أجاب المدعى عليه بالإنكار
١٧٣ ص
(٦٨)
مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعى
١٧٤ ص
(٦٩)
مسألة 3 لو لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف
١٧٦ ص
(٧٠)
مسألة 4 لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذبا
١٨٠ ص
(٧١)
مسألة 5 هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقا
١٨٣ ص
(٧٢)
مسألة 6 للمنكر أن يرد اليمين على المدعى
١٨٥ ص
(٧٣)
مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد
١٨٨ ص
(٧٤)
مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله
١٩٥ ص
(٧٥)
مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه
١٩٦ ص
(٧٦)
مسألة 10 لو قال المدعى «لي بينة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها
١٩٨ ص
(٧٧)
مسألة 11 مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها
٢٠١ ص
(٧٨)
مسألة 12 لو أحضر البينة
٢٠٣ ص
(٧٩)
مسألة 13 إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
٢٠٣ ص
(٨٠)
مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط
٢٠٤ ص
(٨١)
مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما
٢٠٥ ص
(٨٢)
مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدعى
٢٠٦ ص
(٨٣)
مسألة 17 لو أقام البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة
٢٠٩ ص
(٨٤)
مسألة 18 لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة
٢١٠ ص
(٨٥)
مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل
٢١٢ ص
(٨٦)
مسألة 20 لو تعارضت بينة الجرح و التعديل
٢١٣ ص
(٨٧)
مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها
٢١٤ ص
(٨٨)
مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
٢٢٢ ص
(٨٩)
مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة
٢٢٢ ص
(٩٠)
مسألة 24 لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم
٢٢٢ ص
(٩١)
مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
٢٢٣ ص
(٩٢)
مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدل سقطا
٢٢٤ ص
(٩٣)
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما
٢٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعى
٢٢٥ ص
(٩٥)
فروع
٢٣١ ص
(٩٦)
الأول لو كان المدعى على الميت وارث صاحب الحق
٢٣١ ص
(٩٧)
الثاني لو شهدت البينة بإقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضم اليمين أو لا؟
٢٣٣ ص
(٩٨)
الثالث لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه و أقام البينة تكفي يمين واحدة
٢٣٤ ص
(٩٩)
الرابع اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم
٢٣٤ ص
(١٠٠)
الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط
٢٣٤ ص
(١٠١)
القول في الشاهد و اليمين
٢٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى
٢٣٥ ص
(١٠٣)
مسألة 2 المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان
٢٤٦ ص
(١٠٤)
مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين
٢٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 4 إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد
٢٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 5 ثبوت الحق بشاهد و يمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة
٢٤٨ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدعى و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد
٢٥٠ ص
(١٠٨)
القول في السكوت
٢٥٣ ص
(١٠٩)
مسألة 1 إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه
٢٥٣ ص
(١١٠)
مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان
٢٥٧ ص
(١١١)
مسألة 3 إذا ادعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم
٢٥٧ ص
(١١٢)
مسألة 4 لو أجاب المدعى عليه بقوله «لا أدري»
٢٥٨ ص
(١١٣)
مسألة 5 حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية
٢٦٣ ص
(١١٤)
مسألة 6 لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس لي، و هو لغيرك»
٢٦٥ ص
(١١٥)
مسألة 7 لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى أبرأ ذمتي
٢٦٩ ص
(١١٦)
القول في أحكام الحلف
٢٧١ ص
(١١٧)
مسألة 1 لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
٢٧٨ ص
(١١٩)
مسألة 3 لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى
٢٨٤ ص
(١٢٠)
مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم
٢٨٤ ص
(١٢١)
مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة
٢٨٦ ص
(١٢٢)
مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية
٢٨٩ ص
(١٢٣)
مسألة 7 لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله
٢٩٠ ص
(١٢٤)
مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ
٢٩٣ ص
(١٢٥)
مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه
٢٩٩ ص
(١٢٦)
مسألة 10 لا بد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء
٣٠٠ ص
(١٢٧)
مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البت
٣٠٤ ص
(١٢٨)
مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه
٣٠٨ ص
(١٢٩)
مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها
٣١٥ ص
(١٣٠)
و لا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة
٣١٦ ص
(١٣١)
مسألة 14 يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله
٣١٩ ص
(١٣٢)
القول في أحكام اليد
٣٢١ ص
(١٣٣)
مسألة 1 كل ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته
٣٢١ ص
(١٣٤)
مسألة 2 لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة
٣٢٨ ص
(١٣٥)
مسألة 3 لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه
٣٢٩ ص
(١٣٦)
مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما
٣٣١ ص
(١٣٧)
مسألة 5 إذا ادعى شخص عينا في يد آخر و أقام بينة
٣٣٧ ص
(١٣٨)
مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت
٣٣٩ ص
(١٣٩)
مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة
٣٤٧ ص
(١٤٠)
مسألة 8 لو تعارضت البينات في شيء فإن كان في يد أحد الطرفين
٣٥٠ ص
(١٤١)
خاتمة فيها فصلان
٣٦٩ ص
(١٤٢)
الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
٣٧١ ص
(١٤٣)
مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلا بالإنشاء لفظا
٣٧١ ص
(١٤٤)
مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظا إلى حاكم آخر
٣٧٣ ص
(١٤٥)
مسألة 3 الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة
٣٧٨ ص
(١٤٦)
مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق الله تعالى و حقوق الناس، إلا في الثبوت بالبينة
٣٧٩ ص
(١٤٧)
مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البينة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات
٣٨٠ ص
(١٤٨)
مسألة 6 قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة
٣٨١ ص
(١٤٩)
مسألة 7 لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب
٣٨٢ ص
(١٥٠)
مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني
٣٨٣ ص
(١٥١)
مسألة 9 لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون
٣٨٣ ص
(١٥٢)
مسألة 10 لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه
٣٨٦ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في المقاصة
٣٩١ ص
(١٥٤)
مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة
٣٩١ ص
(١٥٥)
مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره
٤١٧ ص
(١٥٦)
مسألة 3 لو كان المطلوب مثليا و أمكن له المقاصة من ماله المثلي و غيره
٤٢٢ ص
(١٥٧)
مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقة
٤٢٥ ص
(١٥٨)
مسألة 5 لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا أو مماطلا
٤٣٠ ص
(١٥٩)
مسألة 6 لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد
٤٣١ ص
(١٦٠)
مسألة 7 لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه
٤٣٣ ص
(١٦١)
مسألة 8 لا إشكال في أن ما إذا كان حقه دينا على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برئت ذمته
٤٣٣ ص
(١٦٢)
مسألة 9 الأقوى جواز المقاصة(32) من المال الذي جعل عنده وديعة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
مسألة 10 جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل
٤٣٧ ص
(١٦٤)
مسألة 11 لا يجوز التقاص من المال المشترك
٤٤٠ ص
(١٦٥)
مسألة 12 لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة
٤٤٣ ص
(١٦٦)
مسألة 13 لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير
٤٤٣ ص
(١٦٧)
مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحق التقاص
٤٤٤ ص
(١٦٨)
مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين
٤٤٥ ص
(١٦٩)
مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس
٤٤٧ ص
(١٧٠)
مسألة 17 لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الأخذ
٤٥٢ ص
(١٧١)
مسألة 18 الظاهر أن التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم
٤٥٣ ص
(١٧٢)
مسألة 19 لو تبين بعد المقاصة خطاؤه في دعواه، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه
٤٥٤ ص
(١٧٣)
مسألة 20 يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه
٤٥٥ ص
(١٧٤)
مسألة 21 إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه
٤٥٦ ص
(١٧٥)
مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاص
٤٥٦ ص
(١٧٦)
مسألة 23 لو غصب عينا مشتركا بين شريكين
٤٥٧ ص
(١٧٧)
مسألة 24 لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية
٤٥٨ ص
(١٧٨)
كتاب الشهادات
٤٥٩ ص
(١٧٩)
القول في صفات الشهود
٤٦١ ص
(١٨٠)
الأول البلوغ
٤٦١ ص
(١٨١)
الثاني العقل
٤٧٤ ص
(١٨٢)
الثالث الإيمان
٤٧٧ ص
(١٨٣)
الرابع العدالة
٥٠٦ ص
(١٨٤)
مسألة 1 لا تقبل شهادة كل مخالف في شيء من أصول العقائد
٥٣٢ ص
(١٨٥)
مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف
٥٣٤ ص
(١٨٦)
مسألة 3 اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
٥٤٦ ص
(١٨٧)
مسألة 4 لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة
٥٤٨ ص
(١٨٨)
الخامس طيب المولد
٥٤٨ ص
(١٨٩)
السادس ارتفاع التهمة
٥٥٥ ص
(١٩٠)
و هي أمور
٥٥٧ ص
(١٩١)
منها أن يجر بشهادته نفعا له
٥٥٧ ص
(١٩٢)
و منها إذا دفع بشهادته ضررا عنه
٥٦٢ ص
(١٩٣)
و منها أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه
٥٦٣ ص
(١٩٤)
و منها السؤال بكفه
٥٦٤ ص
(١٩٥)
و منها التبرع بالشهادة في حقوق الناس
٥٦٥ ص
(١٩٦)
مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة
٥٦٧ ص
(١٩٧)
مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه
٥٧٩ ص
(١٩٨)
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
٥٨١ ص
(١٩٩)
مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلا صار شاهدا
٥٨٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل
٥٨٧ ص
(٢٠١)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٥٩١ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
٥٩١ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما
٦٠٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البينة و الاستصحاب و نحوها
٦٠٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمل الشهادة و أداؤها
٦١٥ ص
(٢٠٦)
القول في أقسام الحقوق
٦١٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان
٦١٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 حق الآدمي على أقسام
٦٢١ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية
٦٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين
٦٣١ ص
(٢١١)
مسألة 5 في قبول شهادتهن في الوقف وجه
٦٤٢ ص
(٢١٢)
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء
٦٤٨ ص
(٢١٣)
مسألة 7 كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
٦٥٢ ص
(٢١٤)
فروع
٦٦٣ ص
(٢١٥)
الأول الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود و الإيقاعات
٦٦٣ ص
(٢١٦)
الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
٦٦٤ ص
(٢١٧)
الثالث الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
٦٦٦ ص
(٢١٨)
القول في الشهادة على الشهادة
٦٧٩ ص
(٢١٩)
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
٦٨٢ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
٦٨٣ ص
(٢٢١)
مسألة 3 إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحد
٦٨٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد
٦٨٨ ص
(٢٢٣)
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع
٦٨٨ ص
(٢٢٤)
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل
٦٨٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن
٦٩٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل
٦٩٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
٦٩٦ ص
(٢٢٨)
القول في اللواحق
٧٠١ ص
(٢٢٩)
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد
٧٠١ ص
(٢٣٠)
مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء و شهد الآخر بغيره
٧٠٢ ص
(٢٣١)
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرق نصابا عشية
٧٠٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه
٧٠٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنه باع هذا الثوب أول الزوال في هذا اليوم بدينار
٧٠٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمي عليهما
٧٠٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 7 قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
٧١٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة
٧١٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به
٧١٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفي ثم رجعوا
٧٢١ ص
(٢٣٩)
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل
٧٢٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 12 لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم
٧٢٦ ص
(٢٤١)
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما
٧٢٩ ص
(٢٤٢)
مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم
٧٣٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم
٧٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص

مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٧ لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله

..........

على ركبتيه، ثمّ قال: أ تعرفينني؟ أنا علي بن أبي طالب و هذا سيفي، و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحقّ و أعطيتها الأمان، فإن لم تصدّقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر و قالت: الأمان على الصدق.[١]

الحديث.

فترى أنّه عليه السلام توسّل بالهيئة الخاصّة و إراءة السيف و تعريف نفسه، و بحكاية مقالة امرأة الرجل بنحو مبهم، و التعبير برجوعها إلى الحقّ و إعطائها الأمان الذي أراد منه خلاف الظاهر و بتهديدها بالسيف إن لم تصدق، فتوسّل بهذه الأُمور لكي ينكشف الواقع كما هو عليه، و قد انكشف.

و في خبر أبي بصير أنّه عليه السلام في مقام كشف كيفية قتل الرجل الذي خرج مع نفر قتلوه و أنكروا قتله، توسّل بتفريقهم و تغطية وجوههم و إقامتهم مكاناً يسمعون صوت تكبيره و بإحضار الناس قائلًا لهم‌

إذا أنا كبّرت فكبّروا

، فأحضر واحداً من هؤلاء النفر و قال للكاتب‌

اكتب إقراره و ما يقول‌

، فسأله عن كيفية الأمر، فأبى إلّا أن يقول: إنّه قد مات بالمرض، فسأله عن خصوصيات الواقعة؛ من يوم و شهر و سنة الموت و المرض الذي ادّعى أنّه مات به و المكان الذي مات فيه و كمّية أيّام مرضه و من تصدّى غسله و كفنه و الصلاة عليه و دفنه، فلمّا سأله عن جميع ذلك‌


[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٩، الحديث ١.