مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢٣ - مسألة ١١ لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل
[مسألة ١١ لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل]
مسألة ١١ لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا: كذبت متعمّداً، و صدّقه الباقون و قالوا: تعمّدنا، كان لوليّ الدم قتلهم (٤٣) بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و إن شاء قتل واحداً، و على الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاء قتل أكثر من واحد و ردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، و أكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، و إن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه، و له أخذ الدية منه بحصّته.
(٤٣) و يدلّ عليه أخبار:
ففي معتبرة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام
في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة. و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه علينا غرموا الدية. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً[١].
و نحوها خبر مسمع الذي أخرجه في «الوسائل» في الباب ٦٤ من
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣٢، كتاب الشهادات، الباب ١٤، الحديث ٢.