مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ١٤ يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله
و أخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً (٣٢) و قد روي أنّه: «من حلف باللَّه كاذباً كفر» و في بعض الروايات: «من حلف على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللَّه» و «أنّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها».
«الأرجح له ترك التغليظ»، فراجع فهو من الحقّ و الخير، فيعمّه قوله تعالى وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ[١]، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم في موثّقة السكوني
من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دلّ على خير أو أشار به فهو شريك.
الحديث[٢].
(٣٢) فإنّ الاجتناب عن الكذب أيضاً من الحقّ المأمور بالتواصي به، و من الخير الذي يكون الدالّ عليه شريكاً لفاعله، و لا أقلّ من إلغاء الخصوصية عن الأُمور الوجودية و المستحبّات و الواجبات إلى ترك المكروهات و المحرّمات، كما لا يخفى.
[١] العصر( ١٠٣): ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ١٢٤، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب ١، الحديث ٢١.