مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٧ لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة
و لا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلّا منهما استعمل ماله أو انتفع به، و لا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين (١٨). و هل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ: أحدهما من أهل العلم و الفقه، و الثاني من أهل التجارة و الكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم و ما للتجّار للتاجر، فيستكشف المدّعى من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق (١٩).
[مسألة ٧ لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة]
مسألة ٧ لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية، فلو كان شيء في يد زيد فعلًا، و كان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له، يحكم بأنّه لزيد (٢٠) و على عمرو إقامة البيّنة، و مع عدمها فله الحلف على زيد.
التشخيص بالاختصاص.
(١٨) كلّ ذلك لإطلاق الموثّقة و الصحيحة، و استظهار أنّ المشخّص و الملاك هو نفس الاختصاص، و إن لم يتصرّف فيه المختصّ به، بل و لم يكن عليه يده المختصّة.
(١٩) و الوجه فيه: أنّه بعد ما كانت الصحيحة و الموثّقة حجّتين، فالظاهر منهما عرفاً أنّ اختصاص شيء بواحد من شريكي التصرّف في محلّ، قرينة و حجّة على أنّه له؛ فكلّما حصل هذا القدر من الاختصاص كان حجّة على الملكية، فيستكشف منه المالك عند الجهل، و يستكشف منه المدّعى و المنكر عند النزاع.
(٢٠) أقول: إذا كان شيء تحت يد عمرو مثلًا أو علمنا بأنّه كان