مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢١ - مسألة ٢ حق الآدمي على أقسام
[مسألة ٢ حقّ الآدمي على أقسام]
مسألة ٢ حقّ الآدمي على أقسام:
منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء؛ لا منفردات و لا منضمّات (٢).
(٢) لدلالة أخبار معتبرة مستفيضة عليه:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال
تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أُجيزها في الطلاق.
قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال
نعم.[١]
الحديث.
فإنّ ظاهر قول علي عليه السلام
لا أُجيزها
أنّه إرشاد و بيان للحكم الشرعي الإلهي، و ذكر عدم جوازها في قبال جواز شهادتها مع الرجل في النكاح دليل على أنّها لا تقبل شهادتها؛ لا منفردة و لا منضمّة، كما أنّ ذكرها في عداد الشهادة في النكاح و الدين دليل على أنّ المراد بها الشهادة التي تؤدّي عند القاضي لثبوت المشهود به لا خصوص الشهادة المعتبرة في إجراء صيغة الطلاق. و بالجملة فدلالة الصحيحة على عدم قبول شهادتها في الطلاق مطلقاً واضحة.
و منها: معتبرة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال
نعم، و لا تجوز في الطلاق
، قال
و قال علي عليه السلام:
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢.