مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٩ - الرابع العدالة
..........
شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين.[١]
الحديث، فإنّ دلالتها على اعتبار العدالة في شاهدي الهلال و الفطر واضحة.
و منها أيضاً ما ورد في اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق؛ ففي صحيح داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين.
إلى أن قال
و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين.[٢]
الحديث.
و في صحيح محمّد بن مسلم و زرارة و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام في حديث
و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق[٣]
، إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على اعتبار شاهدين عدلين في صحّة الطلاق.
و في خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه[٤]
، بناءً على ثبوت المفهوم، و هو مشكل بل ممنوع. و لعلّ المتتبّع يظفر بروايات
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شرائطه، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٤١١، كتاب الشهادات، الباب ٥١، الحديث ٢.