مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٢ - مسألة ٧ كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
و لا يلحق بها رجل واحد، و لا يثبت به أصلًا (٢٢).
يمينها[١]
، فتراه قيّد جواز شهادة الواحدة برضا سائر الورثة، و مع عدم رضاهم لا بدّ من شهادة امرأتين حتّى يثبت بها كيفية الولادة. فإن كانت واحدة فلا تقبل شهادتها إلّا مع يمينها.
لكن الرواية مرسلة لم ينقل الفتوى بها عن أحد، و هي خلاف إطلاق الأخبار المعتبرة الماضية بالنسبة إلى ثبوت الربع و خلاف القواعد، و تلك الأخبار بالنسبة إلى ثبوت موضوع الولادة حيّاً و ترتّب آثارها كلّها عليها، و بالجملة فمقتضى تلك الأخبار قبول شهادتها في الربع بلا يمين، و لا حجّة على خلافها.
(٢٢) لما عرفت من أنّ التجزئة المذكورة خلاف القواعد، و إنّما ذهبنا إليها في شهادة المرأة لقيام الدليل الخاصّ؛ ففي شهادة الرجل مقتضى القواعد محكّمة.
و أمّا ما في «المسالك» و «الرياض» من إلحاق الرجل الواحد بالمرأة الواحدة للقطع بأنّ شهادته لا تقصر عن شهادتها فيثبت بها ما ثبت بها بالأولوية القطعية، فالقطع به ممنوع بعد كون الحكم تعبّداً، و العقل لا يحيط بعلل الأحكام و ملاكاته.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥١.