مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
..........
قال: إنّهما مدّعيان جميعاً؛ فالذي بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان، ثمّ قال: الرجل صاحب البيت، و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة الداخلة عليه و هي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة.
ثمّ إنّه قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان؛ فإنّه من متاع الرجل، فهو لك.
فقال عليه السلام لي
فعلى أيّ شيء هو اليوم؟
فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: أن جعل البيت للرجل، ثمّ سألته عليه السلام عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال
القول الذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه
، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟! فقال
أ رأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟
فقلت: شاهدين، فقال
لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، و نحن يومئذٍ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، و هذا المدّعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة[١].
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٣، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ١.