مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٢٨ لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعى
[مسألة ٢٨ لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى]
مسألة ٢٨ لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى (٦١)، و طريق إلى ما يحكي عنه و يخبر به، و الشارع الأقدس لم يشترط في حجّيته في الموضوعات إلّا أن يكون شاهدين اثنين أو أربعة شهود مثلًا و سمّاهما بالبيّنة. فمع قيامها يكون شهادتها حجّة شرعية يجوز الاعتماد عليها، و إن لم يعرف اسمهم و لا نسبهم و لا خصوصياتهم الأُخر.
(٦١) بلا خلاف و لا إشكال، و قد ورد به أخبار كثيرة:
منها: معتبر جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين.[١]
الحديث. و معه يحمل ما في خبر سلمة بن كهيل من قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح
و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته؛ فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء[٢]
، على الاستحباب لكي يكون القضاء أقوم و أثبت.
مضافاً إلى أنّ سنده ضعيف.
و أمّا حمله على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتاً فلا يمكن المصير إليه؛ فإنّه فرد نادر لا يحتمل عرفاً إرادته من هذا الإطلاق المعلّل لكي يحمل عليه بقرينة الأخبار الأُخر.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٧، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢١١، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ١، الحديث ١.