مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - مسألة ٩ لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا
[مسألة ٩ لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]
مسألة ٩ لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكّر حكمه و إن لم يتذكّر مستنده (٣٠)، و إن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم، و كذا لو رأى خطّه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به (٣١)، مراجعة المحقّ، إذا علم القاضي مع علمه بالواقعة أنّ خصمه يتعمّد التعدّي عليه و إبطال حقّه؛ فإنّ إبطال حقّه حرام و منكر يرتكبه الخصم، و التصدّي للقضاء حينئذٍ نهي عملي عن المنكر، فيكون واجباً بعمومات وجوب النهي عن المنكر. نعم النهي عن المنكر أيضاً واجب كفائي، إنّما يتعيّن عليه لو لم يقم به غيره.
(٣٠) و ذلك أنّ تذكّر حكمه تذكّر لما أفتى به سابقاً، و إجراء أصالة الصحّة في فتواه يجعله حجّة فعلية له يصحّ له الاستناد إليها و الحكم بها فعلًا.
(٣١) لأنّ البيّنة طريق و حجّة يثبت و ينكشف بها فتواه السابقة، و إجراء أصالة الصحّة في الفتوى المكشوفة يجعلها حجّة فعلية يصحّ الاستناد إليها فعلًا. و مثله حصول القطع بها من الطرق الأُخر. و أمّا الاطمئنان فعلى القول بحجّيته و طريقيته فهو أيضاً كسائر الطرق المعتبرة.
ثمّ إنّ ما ذكرناه مبني على أن يكون مراده دام ظلّه من قوله: «لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً» أن يترافعا إليه في واقعة قد حكم