مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩١ - مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
[القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
[مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين]
مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين (١)، (١) الاكتفاء باليقين في الجملة ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف بين الأصحاب، و عن «كشف اللثام» نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد[١] المتضمّن لجواز الاستناد في الشهادة بخطّه الذي لا يذكر مفاده إذا شهد به المدّعى و كان ثقة و رجل آخر ثقة إلى الشيخين و الصدوقين و سلّار و ابني الجنيد و البرّاج، و عن «الدروس» أنّه قال: و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحلبيين، و قال الأكثر: إذا كان المدّعى ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، انتهى، و عن «المختلف» أيضاً نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد إلى المشهور من القدماء، و لكن نسب الاعتماد إلى خصوص العلم إلى المشهور بين المتأخّرين.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢١، كتاب الشهادات، الباب ٨، الحديث ١.