مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
[مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت]
مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال (١٥) أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل، كالسيف و السلاح و ألبسة الرجال، و ما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء و مكينة الخياطة التي تستعملها النساء و نحو ذلك، فيها ذا يدٍ، و مع تعارض بيّنة ذي اليد و غيره فالتقدّم أيضاً لبيّنة غير ذي اليد، على ما يجيء إن شاء اللَّه.
و أمّا توهّم: أنّ تخلّل الحكم و كون دعواه بعد إنشاء الحكم يوجب كونها دعوى جديدة هو فيها مدّعٍ و صاحبه المنكر فلا بدّ و أن يقبل منه البيّنة و يحكم له بها.
فمندفع بأنّ المفهوم عرفاً من أدلّة تقديم بيّنة الخارج: أنّ في هذه الدعوى يكون حقّ البيّنة للخارج، و لا يقبل بيّنة ذي اليد؛ سواء أقامها قبل حكم الحاكم أو بعده، كما لا يخفى.
(١٥) منها: أنّ كليهما ذو اليد، فيد كلّ منهما على نصفه، فيحلف كلٌّ منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية.
حكاه في «الشرائع» عن الشيخ في «المبسوط». قال في «الجواهر» و «المسالك»: و تبعه العلّامة في «القواعد» و ولده في المحكي من شرحه.
و منها: أنّ ما يصلح للرجال للرجل، و ما يصلح للنساء للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما.
و هو قول الشيخ في «الخلاف»، قال في كتاب الدعاوي و البيّنات منه