مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٤ - مسألة ٧ كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
..........
قال
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة[١]
فإنّها إذا انضمّت إلى ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة القابلة كانت دلالتها على القاعدة المزبورة تامّة.
و منها: صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي، فقال
يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها[٢]
فإنّ قوله عليه السلام
بحساب شهادتها
يدلّ على أنّ تعيين الربع جاء من قبل المقايسة، و أنّ شهادة المرأة الواحدة ربع ما يحتاج إليه من العدد.
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة[٣]
فإنّها أيضاً بضميمة خبر عبد اللَّه بن الحكم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات، قال
على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة[٤]
تدلّ على تلك القاعدة الكلّية بالبيان المذكور؛ فإنّ ظاهر قوله
بحساب شهادة المرأة
أنّ المقدار يعيّن و يقدّر في هذه المحاسبة المقايسة، و عدم العمل بالخبر في مورده لا ينافي حجّيته في هذا المعنى الالتزامي الذي يقتضيه ذيله.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٣.