مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٣ - الرابع العدالة
..........
و لا يسأل عن باطنه[١]
، و لا محالة فهو عفيف صائن ينطبق عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق أبي بصير
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً[٢]
، و لا محالة يكون خيراً و يعلم منه خير، فينطبق عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح عمّار بن مروان في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال
لا بأس بذلك، إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه[٣]
، و قول أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم
لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.[٤]
الحديث، و قوله أيضاً في صحيحه الأُخرى: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال
نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما[٥].
و إذا كان الشاهد امرأة و اعتبر فيها ما استفيد من الصحيحة فلا محالة ينطبق عليها ما في خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال
تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات،
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٢، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٥، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٧، كتاب الشهادات، الباب ٣٩، الحديث ١.