مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠١ - مسألة ١ يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد
[القول في اللواحق]
القول في اللواحق
[مسألة ١ يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد]
مسألة ١ يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد (١)، فإن اتّفقا حكم بهما. و الميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما: بأنّه غصب، و الآخر: بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، و الآخر ملكه بعوض تقبل. و لو اختلفا في المعنى لم تقبل، فإن شهد أحدهما بالبيع و الآخر بإقراره بالبيع (٢)، و كذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد و الآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.
(١) بلا خلاف و لا إشكال كما في «الجواهر» بداهة أنّ الشارع لمّا اعتبر تعدّد الشهود فما لم يرد شهادة العدد المعتبر على أمر واحد لم يحصل موضوع الحجّية شرعاً و لم يكن طريق معتبر للحاكم يستند إليه في حكمه بثبوت المشهود به. نعم إذا حصلت شهادة العدد المعتبر على الشيء الواحد فقد قامت على ثبوته الحجّة الشرعية، و إن كانت العبارات مختلفة.
(٢) إن قلت: الإقرار بالبيع كاشف عن وقوع البيع، فينبغي أن يعدّ