مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨١ - مسألة ٧ من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها بعدها تقبل (٦٤).
[مسألة ٧ من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر]
مسألة ٧ من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال، ثمّ زال المانع و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل (٦٥).
و هي لغة أعمّ منها، فلا محالة يراد منها الكراهية في مصداق المنع الحتمي بقرينة موثّقة سماعة و معتبر العلاء.
(٦٤) كما هو مقتضى العمومات، مضافاً إلى ما مرّ آنفاً في موثّقة أبي بصير، فتذكّر. و نحوها صدر صحيحة صفوان[١].
(٦٥) لاقتضاء العمومات له فإنّ المستفاد من أدلّة اشتراط البلوغ و الإسلام و الإيمان و العدالة تحقّقها في الشاهد حين الأداء، و لا دليل على اعتبار تحقّقها فيه حين التحمّل أيضاً، و العمومات تدفعه. مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة بالقبول في الصغير و الكافر إذا تحمّلا حال الصغر و الكفر و أدّياها بعد البلوغ و الإسلام.
أمّا في الصغير ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة، فقال
إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته[٢]
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧١، كتاب الشهادات، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٢، كتاب الشهادات، الباب ٢١، الحديث ١.