مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٨ - مسألة ٥ لا تقبل شهادة فرع الفرع
[مسألة ٤ تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]
مسألة ٤ تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه (٦) غير الحدّ، كالزكاة و الخمس و أوقاف المساجد و الجهات العامّة، بل و الأهلّة أيضاً.
[مسألة ٥ لا تقبل شهادة فرع الفرع]
مسألة ٥ لا تقبل شهادة فرع الفرع (٧) كالشهادة على الشهادة على الشهادة، و هكذا.
(٦) كما عرفت دعوى الإجماع على القبول فيها عن «المسالك». و الدليل عليه هو اقتضاء القاعدة و إطلاق المعتبرة و اختصاص المقيّد بخصوص الحدّ، فلا دليل على خروجها عن تحت القاعدة و الإطلاق.
و سرّ اختصاص الأهلّة بالذكر هو ما عن العلّامة في «التذكرة»: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا؛ لأصالة البراءة، انتهى.
و أنت خبير: بأنّه ليس إجماعاً حجّة؛ و لا سيّما بعد ما عرفت من «المسالك» تعداد الهلال في عداد ما قام عليه الإجماع على القبول من حقوق اللَّه. و أمّا ما استند إليه من أصالة البراءة فلا تقاوم أدلّة القبول، مضافاً إلى أنّ المورد من مجاري الاستصحاب لا أصل البراءة، و الأمر سهل.
(٧) فإنّ القاعدة و إن اقتضت قبولها إلّا أنّ الصدوق روى بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام في حديث
و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة[١].
و سند الصدوق إليه و إن وقع فيه معاذ الجوهري إلّا أنّه لم يضعّف، و روى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٤٠٤، كتاب الشهادات، الباب ٤٤، الحديث ٦.