مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩٢ - مسألة ٧ لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن
[مسألة ٧ لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ]
مسألة ٧ لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات (١٠)، (١٠) الظاهر: أنّ عدم القبول فيها ممّا لا خلاف فيه، و إنّما قال من قال بالجواز فيما كان شهادة الأصل على ما تقبل شهادة النساء عليها؛ إمّا منفردات أو منضمّات.
و الدليل على عدم القبول هو شمول أدلّة عدم قبول شهادتهنّ فيما ليس مالًا و لا المقصود منه المال، لما نحن فيه؛ فإنّ قوله عليه السلام في خبر السكوني
شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه[١]
شامل لشهادتهنّ على شهادة الغير المتعلّقة بغير الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه؛ سواء كان هذا الغير رجلًا أم امرأة. كما أنّ ما دلّ على عدم جواز شهادتهنّ منفردات في غير العذرة و النفساء يقتضي عدم جوازها هنا أيضاً منفردات، فلا ريب في شمول مثل عموم المفهوم من جواب أحدهما عليهما السلام في صحيحة العلاء قال: و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال
نعم في العذرة و النفساء[٢]
؛ لشهادتهنّ منفردات بشهادة الغير؛ رجلًا كان أو امرأة بغير مثل العذرة و النفساء.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٨.