مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٨ - مسألة ٧ كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
..........
ثمّ إنّ هاهنا كما مرّت إليه الإشارة أخباراً تدلّ على جواز شهادة القابلة الواحدة أو امرأتين في استهلال المولود، و ظاهرها ثبوت الموضوع بتمامه بهذه الشهادة.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث سألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال
تجوز شهادة الواحدة[١].
و في صحيح ابن سنان عنه عليه السلام
و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس[٢].
و مثلها أخبار أُخر مذكورة في الباب الرابع و العشرين من أبواب شهادات «الوسائل»، فراجع.
و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
تجوز شهادة امرأتين في استهلال[٣].
فجواز شهادة الواحدة أو امرأتين و إن كان ظاهراً في ثبوت الولادة و حياة المولود بها، و لازمه ترتّب الإرث كلّه عليها، إلّا أنّ هذا الظهور إنّما هو مقتضى إطلاق الجواز، و صحيحة ابن سنان و عمر بن يزيد و موثّقة سماعة قرينة على تقييد هذا الجواز بمقدار الربع أو النصف، فيجوز شهادة الواحدة في الربع و شهادة الامرأتين في النصف من الميراث و لا إشكال.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤١.