الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - أقسام القتل
الصحيح منها وما في معناه للإجماع ظاهراً؛ لجعلهما القتل بالسيف من قسم شبه العمد مطلقاً، ولا قائل به مطلقاً»[١].
وما ذكره من «مخالفة الصحيح وما في معناه للإجماع ظاهراً» الظاهر أنّ نظره إلى المرسل عن ابن سنان على نقله السيف بدل السوط، وهو مخالف لنقل «الوسائل»[٢] و «الكافي»[٣] و «التهذيب»[٤] و «الاستبصار»[٥] و «الفقيه»[٦].
نعم، على صحّة نقله فالمخالفة للإجماع في محلّه، لكنّ الشأن في النقل.
ثالثتها: ما ليس فيه قصد القتل ولا الآلة قتّالة بل فيه قصد الفعل فقط، كالضرب بالحصاة الصغار والعود الخفيف ونحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه عمد كما عن الشيخ في «المبسوط»[٧]: إمّا مطلقاً كما حكاه عنه جماعة[٨]، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة كما حكاه عنه الفاضل الأصبهاني في «كشف اللثام»[٩].
[١]- رياض المسائل ١٤: ٣٧- ٣٨.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ١١ ..
[٣]- الكافي ٧: ٢٨١/ ٣.
[٤]- تهذيب الأحكام ١٠: ١٥٨/ ٦٣٥.
[٥]- الاستبصار ٤: ٢٥٩/ ٩٧٦.
[٦]- الفقيه ٤: ٧٧/ ٢٤٠.
[٧]- المبسوط ٧: ١٧.
[٨]- مسالك الأفهام ١٥: ٦٨، رياض المسائل ١٤: ٣٩، مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٣٧٣، جواهر الكلام ٤٢: ١٦.
[٩]- كشف اللثام ٢: ٤٣٩/ السطر ٢٥.