الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٥ - مخالفة الأخبار المستدل بها مع الأخبار الاخرى في المسألة
ثانيها: ما عنه أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام في دية الجنين قال: «... فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الاثنى، وديتها كاملة»[١].
ثالثها: صحيحة الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ، وهي على رأس الولد تمخض قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»[٢].
رابعها: ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في دية الجنين: «فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى...»[٣].
خامسها: صحيحة أبي جرير القمي عن العبد الصالح عليه السلام في دية النطفة والجنين ففيها: «قال اللَّه عزّ وجلّ «ثُمَّ أنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»[٤]، فإن كان ذكراً ففيه الدية، وإن كانت انثى ففيها ديتها»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٩، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب ٢١، الحديث ١، الكافي ٧: ٣٤٣/ ٢، وفيه« علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام».
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٢٠٦، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣١٢، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤]- المؤمنون( ٢٣): ١٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣١٧، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ١٩، الحديث ٩.