الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٩ - قصاص عين الأعور
القصاص موضوعه العين لا المنافع، كما لايخفى.
وبالإشكال الأخير على الدراية يظهر عدم تماميّة ما في «الجواهر» من الاستدلال بها مستنداً إلى الرواية بقوله: «مضافاً إلى معلوميّة وجوب الدية تامّة بعين الأعور خلقةً أو بآفة من اللَّه، بل نفى عنه الخلاف غير واحد، بل عن «الخلاف»[١] و «الغنية»[٢] و «المختلف»[٣] و «غاية المراد»[٤] و «التنقيح»[٥] و «المهذّب البارع»[٦] و «الرياض»[٧]: الإجماع عليه، وهوالحجّة بعد ما في حسنة العجلي[٨] وخبر أبي بصير[٩] في عين الأعور الدية»[١٠]، فلا نعيده.
وحجّة الثاني عموم: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[١١]، والأصل.
وردّ بعدم عموميّة العين فإنّه مفرد معرّف، ولو سلّم خصّ بالدليل وقد ذكر مع أنّه حكاية من التوراة ولا يلزم حكمها في شرعنا، والأصل إنّما يكون حجّة مع
[١]- الخلاف ٥: ٢٣٦، مسألة ٢٢.
[٢]- غنية النزوع ١: ٤١٦.
[٣]- مختلف الشيعة ٩: ٣٧٤.
[٤]- غاية المراد ٤: ٥٢٦.
[٥]- التنقيح الرائع ٤: ٤٩٥.
[٦]- المهذّب البارع ٥: ٣١٢.
[٧]- رياض المسائل ١٤: ١٦١.
[٨]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٠، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٧، الحديث ١، حسنة الحلبي.
[٩]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣١، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[١٠]- جواهر الكلام ٤٢: ٣٦٩.
[١١]- المائدة( ٥): ٤٥.