الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٨ - حكم قصاص قتل الكامل الناقص
حكم اللَّه، ونقضت القول الأوّل، أبى اللَّه أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلًا ثمّ أعط دية الأصابع، هكذا حكم اللَّه عزّوجلّ).
ونحوه ما عن الكليني من المرسل في باب شأن: إنّا أنزلناه في ليلة القدر» وتفسيرها من كتاب الحجّة من «الكافي»[١] عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، وقد عمل به الشيخ[٢] والمصنّف[٣] وغيرهما، بل عن «المبسوط»: (أ نّه رواه أصحابنا)[٤]. بل في «غاية المراد»[٥] و «المسالك»[٦]: عمل بهالأكثر.
بل عن «الخلاف»[٧] و «المبسوط»[٨] الإجماع على أنّ من قطع ذراع رجل بلا كفّ كان للمجنيّ عليه القصاص وردّ دية، بل عن «الخلاف» منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً. بل عن «الغنية»[٩] الإجماع على أنّه إذا كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أنّ له قطع يد الجاني وردّ الفاضل.
بل لم نعرف له رادّاً إلّاابن إدريس بناءً منه على أصله، فقال: (إنّه مخالف لُاصول المذهب، إذ لا خلاف بيننا أنّه لايقتصّ العضو الكامل للناقص- إلى أن
[١]- الكافي ١: ٢٤٧/ ٢.
[٢]- النهاية: ٧٧٤.
[٣]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٦.
[٤]- المبسوط ٧: ٩٠.
[٥]- غاية المراد ٤: ٣٣٢.
[٦]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٦٦، وفيه« عمل بموجبها أكثر الأصحاب».
[٧]- الخلاف ٥: ١٨٩، مسألة ٥٤.
[٨]- المبسوط ٧: ٧١ و ٧٢.
[٩]- غنية النزوع ١: ٤١٠.