الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٦ - هل تسقط الدية بهلاك قاتل العمد؟
و «النكت»[١] والعلّامة في «القواعد»[٢] و «التبصرة»[٣] بل و «الإرشاد»[٤].
والثاني ل «المبسوط» حيث قال: «وهو الذي يقتضيه مذهبنا»[٥]، و «السرائر»[٦] وادّعى عليه الإجماع، ولظاهر «المختلف»[٧] والمحقّق الكركي[٨].
ولا يتوهّم أنّ عبارة «السرائر» كانت في موت القاتل الهارب لا موته وهلاكه بدون الهرب، أيموضوع البحث هنا؛ لأنّ القول بعدم الدية في الهارب الهالك المفوّت للمعوّض مستلزم لعدمها في الهالك من دون الهرب المفوّت للمفوّض بالأولوية.
وهذا بخلاف القول بالدية في الهارب المفوّت، فإنّه غير مستلزم للقول بها من غير الهارب الذي لايقصر ولا دخالة له في فوت المعوّض، كما لايخفى.
وفي «الشرائع»: «وتردّد في «الخلاف»[٩]، بل لايبعد كونه موافقاً له في التردّد، حيث اكتفى بنقل موافقة «المبسوط» في سقوط الدية، وتردّد «الخلاف» فيه، ونقل رواية أبي بصير الواردة في القاتل الهارب من دون اختيار النظر والردّ،
[١]- النهاية ونكتها ٣: ٣٦٥.
[٢]- قواعد الأحكام ٣: ٦٤٨.
[٣]- تبصرة المتعلّمين: ١٩٨.
[٤]- إرشاد الأذهان ٢: ١٩٨.
[٥]- المبسوط ٧: ٦٥.
[٦]- السرائر ٣: ٣٣٠..
[٧]- مختلف الشيعة ٩: ٢٩٧- ٢٩٩.
[٨]- جامع المقاصد ٢: ٢٧٨.
[٩]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٥.