الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٣ - هل يتوقف القصاص على إذن الإمام؟
وولده في «الإيضاح»[١]، والشهيدين[٢] في «اللمعة» و «الروضة»، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»[٣].
بل في «المسالك»[٤] و «المفاتيح»[٥] نسبته إلى الأكثر.
وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين، بل قال: «بل عامّتهم»[٦].
لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملًا، بل الظاهر من «الشرائع»[٧] و «التحرير»[٨] و «النافع» بل صريحهم الكراهة، وهي الظاهرة من مثل «الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن، فإنّه لو كان الإذن واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير، كما لايخفى.
هذا مع ما في عبارة «الخلاف» من التعبير بقوله: «فلا ينبغي»[٩] ممّا ليس بظاهر في الحرمة، كما أنّ الظاهر بل المقطوع منهم كون وجوب الإذن وحرمة الترك تكليفاً محضاً؛ لاتّفاقهم على عدم الدية والقصاص في الاقتصاص من دون الإذن.
[١]- إيضاح الفوائد ٤: ٦٣٢.
[٢]- الروضة البهيّة ١٠: ٩٤.
[٣]- مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٢٩.
[٤]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٢٩.
[٥]- مفاتيح الشرائع ٢: ١٣٩.
[٦]- رياض المسائل ١٤: ١٣٥.
[٧]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٢.
[٨]- تحرير الأحكام ٥: ٤٩١.
[٩]- الخلاف ٥: ٢٠٥، مسألة ٨٠.