الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦١ - فيما يوجبه القتل العمد
القول: في كيفيّة الاستيفاء
(مسألة ١): قتل العمد يوجب القصاص عيناً، ولايوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية، ولو بذل الجاني نفسه ليس للوليّ غيرها، ولو عفا الوليّ بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه، ولا تثبت الدية إلّابرضاه، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية (١)،
فيما يوجبه القتل العمد
(١) الاحتمالات الجارية ابتداءً فيما يوجبه قتل العمد ثلاثة:
أحدها: الدية على التعيّن كأخويه من الخطأ وشبه العمد، ولا ريب في بطلانه قطعاً بل ضرورةً؛ لاقتضائه حذف عنوان القصاص، وهو فعل المماثل وإيجاد مثل العمل الذي وقع؛ لعدم المورد له على ذلك بوجه، وهذا مخالف للكتاب والسنّة الحاكمان بثبوته على القطع واليقين.
ثانيها: القود للوليّ على التعيّن، وهو المشهور بين الأصحاب، بل في «السرائر»[١] نفي الخلاف بيننا فيه تارة، وأ نّه أصلنا المقرّر اخرى، والإجماع عليه ثالثة، بل قال: إنّه ظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار واصول مذهبنا. وفي
[١]- السرائر ٣: ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٣٠.