الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٠ - القسامة في الأعضاء
وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة- وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا، وإن كان كسر في اليمين اكمل بيمين؛ إذ لا تكسر اليمين، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين (١٠).
نفر» إلى أن قال: «وتفسير ذلك»[١] إلى آخر ما ذكره ممّا هو نحو ما عند الأصحاب، إلّاأنّ الظاهر كون قول: «وتفسير ذلك» إلى آخره من الكليني لا من الرواية، كما لا يخفى على من تأ مّل، وقد اعترف به بعض الأفاضل، لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله: «وتفسيره» مؤ يّداً ذلك بأنّ الجناية هنا أخف، فناسبها التخفيف في اليمين.
(١٠) الأخذ بالنسبة مضافاً إلى أنّه مقتضى القواعد واعتبار العقلاء في مثل المورد، ومضافاً إلى ما في «الكافي» من قوله: «وتفسير ذلك...»[٢] إلى آخره.
فإن كان من المعصوم فحجّة، وإن كان من الكليني- كما هو الظاهر- فمؤيّد الدليل عليه ما في ذلك المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام الحجّة على المسألة، ففيه:
«وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر».
ثمّ إنّه لا اختصاص للأخذ بالنسبة بالقول الثاني في المسألة بل يأتي على الأوّل أيضاً، لكن يبدّل فيه الستّة بالخمسين، والثلاثة بالخمسين وعشرين، والواحدة بالخمس، وهكذا.
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٩، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢]- الكافي ٧: ٣٦٣.